الشيخ الأنصاري

118

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء ( 1 ) للتعليق ، وبطلانه ( 2 ) واضح ، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول ( 3 ) الكلام فالتعليق غير متصور فيه ، إلا أن الكلام ليس فيه ( 4 ) وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير ( 5 ) فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر كقوله :